ولا بأس بأن يليا غسله (1) ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (2).
وإياك أن تمس الميت إذا كان في النزع (3).
١ - عنه المستدرك: ٢ / ١٣٨ ح ٣ وعن فقه الرضا: ١٦٥ مثله. وفي التهذيب: ١ / ٣٢٨ ذيل ح ٧ مثله عنه الوسائل: ٢ / ٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ذيل ح ٢. وفي البحار: ٨١ / ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا.
٢ - عنه المستدرك: ٢ / ١٣٨ ضمن ح ٣ وعن فقه الرضا: ١٦٥ مثله. وفي الهداية: ٢٣ مثله. وفي التهذيب: ٣ / ٢٠٤ ح ٢٩ نحو صدره، عنه الوسائل: ٣ / ١١٣ - أبواب صلاة الجنازة - ب ٢٢ ح ٤، وفي البحار: ٨١ / ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا، وانظر الكافي: ٣ / ١٣٨ ح ١، وقرب الإسناد: ٣١٢ ح ١٢١٤، والتهذيب: ١ / ٤٢٨ ح ٦.
٣ - عنه المستدرك: ٢ / ١٣٩ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٦٥ نحوه. وفي الفقيه: ١ / ٨٣ ذيل ح ٣٢ بمعناه، وكذا في التهذيب: ١ / ٢٨٩ ح ٩، عنه الوسائل: ٢ / ٤٦٨ - أبواب الاحتضار - ب ٤٤ ح ١. وفي البحار: ٨١ / ٢٣٤ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا.