وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى صدرا (1) فليس له أن يرده في الرق (2).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن نكل بمملوكه (3): أنه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه (4) فهو يرثه (5).
والمرأة إذا قطعت ثدي (6) وليدتها فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها (7).
وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها (8)، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث: أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها (9).
وقال - عليه السلام - في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه (10) ولم يعتق