ومن كان شريكا (1) في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال (2)، ينظر (3) إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى (4) العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله (5).
واعلم أن (6) من أعتق رجلا سائبة (7) فليس عليه من جريرته (8) شيء ولا له (9) من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.
ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له (10) (11).
وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: الولاء لمن أعتق (12).
وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فان ولاء ولده لمن أعتقه (13).