وفي فرج الأمة عشر قيمتها (1) (2).
ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته (3).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته [نفسه] (4) فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام (5) فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق (6).
وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله - عليه السلام - امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة (7)، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار (8) الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل