قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (1).
واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا (2).
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه (3) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا (4).
وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قرأت في كتاب علي - عليه السلام -: لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته (5) ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (6).
وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد (7) طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت وأغرم ضاربها (8) ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها (9).