وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها، فتزوج التي هويت، ودع التي هواها أبواك (1).
ولا بأس أن يتزوج الرجل (بامرأة قد) (2) زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراها بعد (3)، فان زنى بأمها (4) فلا بأس أن يتزوجها (5) بعد أمها وابنتها وأختها (6).
وإذا كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو (7) ابنتها أو (8) أختها فدخل بها، ثم علم، فارق الأخيرة، والأولى امرأته، ولا يقربها حتى يستبرئ رحم التي فارق (9).
وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه، (وإذا تزوج الرجل امرأة