ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة (1)، وكذلك إذا كانت به شجة (2)، أو كانت في خده قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة (3).
وإذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) (4) (5).
ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (وأما النساء فلا بأس) (6) (7).
(ولا بأس) (8) أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم (9).