ذلك الأجل (1).
وإذا تزوج الرجل امرأة متعة، ثم مات عنها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت أيامها، وهو حي فحيضة ونصف، مثل (2) ما يجب على الأمة، وإن (3) مكثت عنده أياما فعليها أن تحد (4)، وإذا (5) كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد (6).