وفي السن خمسمائة درهم (1)، وفي الثنية خمسمائة درهم (2) (3).
وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع (4)، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء (5).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: يؤدي ديته، ويستغفر ربه (6).
واليد الشلاء فيها ثلث الدية (7).
فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما واقتسماها، ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية (8).