ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها (1)، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة (2).
وأما المباراة، فهي (3) أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما (4) عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) (5) مما وهبته (6) لي، فأنا أملك ببضعك (7)، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] (8) (9).
والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي (10) في الكلام (11).