وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم (قطعت يده) (1)، وأخذ فضل ما بين الديتين (2).
وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين (3).
وإذا (4) قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه (5) فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك (6).
واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل (7) من (8) تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله (9).