وإن نظر المحرم إلى المرأة (1) نظر شهوة فليس عليه شيء (2)، فان لمسها فعليه دم شاة، فان قبلها فعليه بدنة (3)، [وروي أن عليه دم شاة] (4).
وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (5).
وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة (6)، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، وقال: إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، ولكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (7) (8).