المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٣
وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما، وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره (1).
وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان (2) دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت معه، فهو أملك بها (3).
وإن (4) تزوج رجل (5) (امرأة أمة) (6) على أنها حرة، فوجدها قد دلست نفسها له (7) فإن كان الذي زوجها إياه (وليا لها) (8)، إرتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها (9) عليه عشر (قيمة ثمنها) ( 10) إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها (11) بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو

١ - عنه المستدرك: ١٥ / ٥٣ ح ٣، وفي المختلف: ٥٥٦ عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٦ ح ١٦٤ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: ٥ / ٤١١ ح ٦، والتهذيب: ٧ / ٤٣٢ ح ٣٣، عنهما الوسائل: ٢١ / ٢٢٧ - أبواب العيوب والتدليس - ب ١٣ ح ٢. وفي البحار: ١٠٣ / ٣٦٣ ح ١١ عن النوادر.
٢ - ليس في «أ».
٣ - عنه المستدرك: ١٥ / ٥٢ ح ٣. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٦ ح ١٦٦، والفقيه: ٣ / ٢٨٧ ح ١٣ نحوه. وفي الكافي:
٥
/ ٤١٠ ح ٢، والتهذيب: ٧ / 428 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21 / 224 - أبواب العيوب والتدليس - ب 11 ح 1 وعن الفقيه. وفي البحار: 103 / 363 ح 13 عن النوادر.
4 - «وإذا» أ، د، المختلف.
5 - ليس في «المختلف».
6 - «بأمة» المختلف.
7 - ليس في «ب» و «المختلف».
8 - «أولياءها» المختلف.
9 - «ولمولاها» ب، المختلف.
10 - «قيمتها» المختلف.
11 - «قيمتها» أ، المختلف.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست