والمعتوه (1) إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه (2).
وإذا نعي الرجل إلى أهله أو (3) خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد (4)، فالأول أحق بها من الآخر، دخل الآخر بها أو (5) لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا (6).
وإذا شهد شاهدان عند (7) امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة، ورجعت إلى زوجها الأول (8).
وإذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء (9).