والجدال قول (1) الرجل: لا والله وبلى والله (2).
فان جادلت مرة، أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك (3)، (وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة (4)) (5).
فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة (6)، فان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة (7).
١ - «فقول» خ ل أ.
٢ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٩٥ صدر ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢١٧، وقرب الإسناد: ٢٣٤ ضمن ح ٩١٥، وتفسير العياشي: ١ / ٩٥ ذيل ح ٢٥٥، والكافي: ٤ / ٣٣٨ ضمن ح ٣ مثله، عن بعضها الوسائل: ١٣ / ١٤٦ - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب ١ ح ٣، وص ١٤٨ ح ١٠. وفي الفقيه: ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي البحار: ٩٩ / ١٦٩ ح ١ عن قرب الإسناد.
٣ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢١٧ مثله، عنه البحار: ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣، وفي الفقيه: ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: ٥ / ٣٣٥ ح ٦٩، والاستبصار: ٢ / ١٩٧ ح ٢ نحوه، عنهما الوسائل: ١٣ / ١٤٧ - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب ٢٢ ح ٨.
٤ - «بقرة» ب.
٥ - ليس في «أ» و «د».
٦ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢١٧ مثله، عنه البحار: ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣، وفي الفقيه: ٢ / ٢١٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: ١ / ٩٥ ح ٢٥٨، والكافي: ٤ / ٣٣٨ ضمن ح ٣ و ح ٤ نحوه، وفي الوسائل: ١٣ / ١٤٦ - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب ١ ح ٣ و ح ٤ عن الكافي.
٧ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٩٦ ضمن ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢١٧ مثله، عنه البحار: ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣، وفي الفقيه: ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وانظر تفسير العياشي: ١ / ٩٥ ح ٢٥٥، والكافي: ٤ / ٣٣٧ ذيل ح ١، والفقيه: ٢ / ٢١٢ ذيل ح ١، ومعاني الأخبار: ٢٩٥ ذيل ح ١، والسرائر: ٣ / 559 نقلا عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: 13 / 45 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 1 ح 2، وص 148 ح 10.