البياض لا صفرة ولا دما، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها (1) أمرها كله (2).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصلوات بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل (3)، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا، وتعجل العشار الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة (4).
فان (5) رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض (6) فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر (7).