وإن لم تدر أربعا (1) صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك (2).
وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا (3) خفيفا (4).
فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة (5).
وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان (6) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه (7).
وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (8).