وسئل الصادق - عليه السلام - يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس (1) أن (2) يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا (3)، (فإن كان ملبدا فلا يفيض) (4) على رأسه الماء إلا من احتلام (5).
وسأل ابن سنان (6) أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إن (7) وجدت علي قرادا (8) أو (9) حلمة (10)، أطرحهما (11) عني وأنا محرم؟ فقال (12): نعم وصغارا لهما، إنهما رقيا في (13) غير مرقاهما (14).