المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٠٩
واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، (ولا للمرأة) (1) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه (2).
واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (3)، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات (4).
والنذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا (5)، صمت أو (6) صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به (7)، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين

١ - «والمرأة» ب.
٢ - عنه المستدرك: ١٦ / ٩١ ح ١ وعن فقه الرضا: ٢٧٣ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٢٦ ذيل ح ١٧، والكافي:
٧
/ ٤٤٠ ح ٦، والفقيه: ٣ / ٢٢٧ ذيل ح ١، وأمالي الصدوق: ٣٠٩ ذيل ح ٤، والهداية: ٧٣، والتهذيب: ٨ / ٢٨٥ ح ٤٢، وأمالي الطوسي: ٢ / ٣٧ في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٣ / ٢١٧ - أبواب الأيمان - ب ١٠ ح ٢، وب ١١ ح ١. وفي البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٨ عن النوادر.
٣ - «ثوب» أ، د.
٤ - عنه المستدرك: ١٥ / ٤١٦ ح ٣. وفي الكافي: ٧ / ٤٥١ ح ١، والتهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٣ والاستبصار: ٤ / ٥١ ح ١ مثله، عنها الوسائل: ٢٢ / ٣٧٥ - أبواب الكفارات - ب ١٢ ح ١. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٥٨ ح ١١٤ نحوه، عنه البحار:
١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٤.
٥ - ليس في «ج».
٦ - «و» أ، د.
٧ - عنه المستدرك: ١٦ / ٨٣ ح ١٠ وعن الهداية: ٧٣ مثله، وفي فقه الرضا: ٢١٢، و ص ٢٧٣ نحوه. وفي الفقيه: ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله، وفي الكافي: ٧ / ٤٥٤ ح ٢ بمعناه، عنه الوسائل: ٢٣ / ٢٩٣ - أبواب النذر - ب ١ ح ٢، وفي التهذيب: ٨ / 310 ضمن ح 28 نحو ذيله.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست