منغمسة فهو من الحيض (1).
وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة (2).
١ - عنه المستدرك: ٢ / ٦ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٩٤ مثله. وفي الفقيه: ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي المحاسن: ٣٠٧ ح ٢١ وذيل ح ٢٢، والكافي: ٣ / ٩٤ ح ٢ وذيل ح ١، والتهذيب: ١ / ١٥٢ ح ٤، وص ٣٨٥ ضمن ح ٧ نحوه، عنها الوسائل: ٢ / ٢٧٢ - أبواب الحيض - ب ٢ ح ١ - ح ٣. وفي البحار: ٨١ / ٩٣ ضمن ح ١٢ عن فقه الرضا.
٢ - عنه المستدرك: ٢ / ٣٣ ح ٢، وفي الفقيه: ١ / ٥٢ مثله. وفي الكافي: ٣ / ١٠٣ ح ٥، والتهذيب: ١ / ٣٩٢ ح ٣٣، والاستبصار:
١ / 144 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 2 / 360 - أبواب الحيض - ب 48 ح 3. وأخرجه في المختلف: 39 عن ابن بابويه.
قال العلامة: الرواية متأولة على من فرطت من المغرب دون الظهر، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.