والتزويج جائز عليها (1).
وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك (2) وجعلت (3) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه (4)، (فان تزوجته فليعطها شيئا) (5)، (وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك) (6)، فإن النكاح واجب (7)، ولا يعطها شيئا، وقد عتقت (8).
وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، ويرتجع عليها سيدها بنصف (9) قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه (10).