المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٠
والتزويج جائز عليها (1).
وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك (2) وجعلت (3) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه (4)، (فان تزوجته فليعطها شيئا) (5)، (وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك) (6)، فإن النكاح واجب (7)، ولا يعطها شيئا، وقد عتقت (8).
وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، ويرتجع عليها سيدها بنصف (9) قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها منه (10).

١ - عنه المستدرك: ١٤ / ٣٢٢ ح ١. وفي الفقيه: ٣ / ٢٥٩ ح ١٥، وعيون أخبار الرضا - عليه السلام -: ٢ / ١٨ ضمن ح ٤٤، والتهذيب:
٧
/ ٣٩٢ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٠ / ٢٩٤ - أبواب عقد النكاح - ب ١٤ ح ١.
٢ - «أعتقك» د.
٣ - «وأجعل» جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والمستدرك.
٤ - «تزوجه» ج، المختلف، المستدرك.
٥ - ليس في «أ» و «د» و «المختلف».
٦ - «وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها» ج، المستدرك: ١٥ / ١٠ ح ٢.
٧ - «واقع» المختلف.
٨ - عنه المختلف: ٥٧٣، والمستدرك: ١٥ / ١٠ ح ١ إلى قوله: النكاح واجب، وفي ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ ح ١٣٨، وقرب الإسناد: ٢٥١ ح ٩٩٣، والفقيه: ٣ / ٢٦١ ح ٢٩، والتهذيب: ٨ / ٢٠١ ح ١٦، والاستبصار: ٣ / ٢١٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢١ / ٩٨ - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب ١٢ ح ١. وفي البحار: ١٠٣ / ٣٣٨ ح ١ عن قرب الإسناد.
٩ - «نصف» ج. «بعض» د.
١٠ - عنه المختلف: ٥٧٣، والمستدرك: ١٥ / ١٢ ح ٣. وفي الفقيه: ٣ / ٢٦١ ح ٢٧، والتهذيب: ٧ / 482 ح 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21 / 101 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 15 ح 1 وذيل ح 2.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست