والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، فميراثه لولده النصراني (1)، (وإذا تنصر) (2) مسلم ثم مات، فميراثه لولده المسلمين (3).
وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية، فتسلم أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث (4).
وقيل له - عليه السلام -: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟ قال - عليه السلام -: يكون ميراثه لابنه من المسلمة (5).
قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما، ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟
قال - عليه السلام -: ميراثه لابنه من اليهودية (6).