الأجلين (1).
وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما (2) كان، فقد بانت منه وحلت للزواج (3)، وإذا مضت (4) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحل للزواج حتى تضع، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي (5) بها ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها، ثم تطهر، ثم يطلقها (6).
وسئل الصادق - عليه السلام - عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال - عليه السلام -: قد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (7).
وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين (8).
والمرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلا في الأشهر، أو السنين، تطلق (في غرة