ولا بأس أن يؤم (1) صاحب التيمم المتوضئين (2)، ولا يؤم صاحب الفالج (3) الأصحاء (4)، ولا يؤم الأعرابي المهاجر (5)، [ولا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم] (6) (7).
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -، الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إذا مات، إلا أن