أشهر الحج) (1) مريدا للحج، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير شهره دخل محرما، والعمرة الأخيرة (2) عمرته، وهو محتبس بما يلبي، ويلبي بحجة.
والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة (3)، إذا دخل في أشهر الحج أبدا أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها، ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتبسا بها، لأنه لم يكن نوى الحج (4).
وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (5) ولتحتش (6) (ثم لتخرج) (7) وتلب، ولا تصل، وتلبس ثياب الاحرام، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر (8)، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، وقضت نسكها (9).
وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة، وجاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، (فإذا طهرت، رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته (10)) (11)، وإن هي قطعت طوافها في أقل من