المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥١٩
عاقلتها (1).
وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمه (2) حتى ذهب عقله، قال - عليه السلام -: عليه الدية، قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال - عليه السلام -: لا، قد مضت الدية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال - عليه السلام -: إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها (3).
فإن شهد (4) أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا قتل (5).

١ - عنه المستدرك: ١٨ / ٣٢٧ ح ١. وفي المحاسن: ٣٠٥ ذيل ح ١٤، والكافي: ٧ / ٣٧٠ ح ٢، والفقيه: ٤ / ١١٩ ح ١، والتهذيب:
١٠
/ ٢٢٢ ح ٥ و ح ٦، بأسانيدهم عن أبي جعفر - عليه السلام - باختلاف يسير، وكذا في ص ٢٢٣ ح ٧ من التهذيب المذكور باسناده عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -، عنها الوسائل: ٢٩ / ٢٦٥ - أبواب موجبات الضمان - ب ٢٩ ح ١. وفي البحار:
١٠٤ / ٣٩٣ ح ٣٨ عن المحاسن، وفي المختلف: ٧٩٩ عن المصنف في كتابيه مثله.
٢ - أمه: أي شجه آمة وهي التي تبلغ أم الدماغ «لسان العرب: ١٢ / ٣٣».
٣ - عنه المستدرك: ١٨ / ٣٩٥ ح ١. وفي التهذيب: ١٠ / ٢٥٢ ح ٣٤ مثله، عنه الوسائل: ٢٩ / ٣٦٧ - أبواب ديات المنافع - ب ٧ ح ٢.
٤ - «شهدوا» ب.
٥ - عنه المستدرك: ١٨ / ٢٥٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه: ٣ / ٣٠ ح ٢٥ مثله، وفي الكافي: ٧ / ٣٦٦ ح ٢ وص ٣٨٤ ح ٤، والتهذيب:
٦
/ 260 ح 96، و ج 10 / 311 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27 / 328 - أبواب الشهادات - ب 12 ح 1 و ح 3، وج 29 / 128 - أبواب القصاص في النفس - ب 63 ح 1. تقدم مضمونه في ص 403، وص 517، وسيأتي في ص 524.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست