المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٦٣
ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات (1).
والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن، ثم يرجم بعد ذلك، وكذا (2) القاتل إذا أريد قتله قودا (3) (4).
والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه (5).
والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (6).

١ - عنه المستدرك: ٢ / ١٨٧ ح ١٣ وعن فقه الرضا: ١٦٩ مثله. وفي الكافي: ٣ / ١٥٧ ح ٢، والفقيه: ١ / ٨٦ ح ٥٦، والتهذيب:
١
/ ٤٣٩ ح ٦٢، والاستبصار: ١ / ١٩٨ ح ١٠ نحوه، عنها الوسائل: ٢ / ٥٢٨ - أبواب غسل الميت - ب ٢٤ ح ١.
٢ - «وكذلك» أ، ب.
٣ - القود: القصاص «مجمع البحرين: ٢ / ٥٥٨ - قود -».
٤ - عنه المستدرك: ٢ / ١٨٢ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٧٥ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٢١٤ ح ١، والتهذيب: ١ / ٣٣٤ ح ١٤٦ و ح ١٤٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٢ / ٥١٣ - أبواب غسل الميت - ب ١٧ ح ١.
٥ - عنه المستدرك: ٢ / ١٨٣ ح ٣. وفي الفقيه: ١ / ٩٤ ح ٢٨، والتهذيب: ١ / ٤٤١ ذيل ح ٦٨، والاستبصار: ١ / ٢٠١ ذيل ح ٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ١٥٨ ح ٧، والتهذيب: ١ / ٣٤٣ ح ١٧١، وص ٤٣٨ ح ٥٩، والاستبصار: ١ / ٢٠١ ح ٥ نحوه، عنها الوسائل: ٢ / ٥٢٠ - أبواب غسل الميت - ب ٢١ ح ١ و ح ٤.
٦ - الفقيه: ١ / ٩٦ ذيل ح ٤١، وج ٤ / ٤٨ ح ٢٧ مثله، وفي الكافي: ٣ / ٢١٦ ح ٣، وج ٧ / ٢٦٨ ح ٣٩، والتهذيب: ١ / ٣٣٥ ح ١٤٩، وج ١٠ / ١٥٠ ح ٣١ نحو صدره، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٤٧٦ - أبواب الاحتضار - ب ٤٩ ح ١، وج ٢٨ / ٣١٩ - أبواب حد المحارب - ب ٥ ح ٢ و ح ٣. ويؤيد ذيله ما في الكافي: ٧ / 246 ح 7.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست