فلا دية له (1).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في جارية ركبت جارية، فنخستها (2) جارية أخرى فقمصت (3) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (4).
وقضى - عليه السلام - في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل (5).
وسئل أبو الحسن الأول - عليه السلام - عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه (6) بعجة (7) فقتله، قال: لا دية له ولا قود (8).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعنف على امرأته (9)، أو امرأة أعنفت على زوجها (10)، فقتل أحدهما الآخر (11)، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان