فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت (1) جارية (2) فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى (3)، فعليه (4) الشرط (5).
وإذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها (6) ورثته، فليس لهم أن يستخدموها (7).
واعلم أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل (8).
وإذا كانت للرجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) (9) فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن (10) يأتيها، قد خرجت من ملكه (11).
فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم