المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٠٥
باب الشفعة إعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (1). ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء (2) مقسوم (3).
وهي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] (4) من حيوان وأرض ورقيق وعقار (5)، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (6)، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (7).

١ - الكافي: ٥ / ٢٨١ ضمن ح ٦، والفقيه: ٣ / ٤٥ ذيل ح ٥، والتهذيب: ٧ / ١٦٦ ضمن ح ١٤، وص ١٦٧ صدر ح ١٨ مثله، عنها الوسائل: ٢٥ / ٣٩٦ - أبواب الشفعة - ب ٣ ح ٢ و ح ٧. وهو متحد مع ما يأتي في ص ٤٠٦.
٢ - «في شيء» المختلف.
٣ - عنه المختلف: ٤٠٢، والمستدرك: ١٧ / ١٠٤ ح ٣. وفي فقه الرضا: ٢٦٤ مثله. وفي الكافي: ٥ / ٢٨٢ ح ١١، والتهذيب:
٧
/ ١٦٦ ح ١٥، والاستبصار: ٣ / ١١٨ ح ٩ صدره، وفي الفقيه: ٣ / ٤٦ ح ٧ إلى كلمة «ورحى»، عنها الوسائل: ٢٥ / ٤٠٤ - أبواب الشفعة - ب ٨ ح ١. وفي الكافي: ٥ / ٢٨٠ ح ٣ بمعنى ذيله.
٤ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٥ - ليس في «أ» و «د».
٦ - ليس في «أ» و «ب» و «د».
٧ - عنه المختلف: ٤٠٢ صدره، وص ٤٠٣ ذيله، وفي المستدرك: ١٧ / ١٠٣ ح ١ عنه وعن فقه الرضا: ٢٦٤ مثله. وفي الكافي:
٥
/ ٢٨١ ح ٨، والفقيه: ٣ / ٤٦ ح ١٠، والتهذيب: ٧ / ١٦٤ ح ٧، والاستبصار: ٣ / 116 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25 / 402 - أبواب الشفعة - ب 7 ح 2.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست