فإن أتى رجل رجلا وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشيء، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم الرسول أنه قد أرسله (إليه وقد دفعه) (1) إليه، فان وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه قد سرق مال الرجل (2).
واعلم أنه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز (3) أو خفاء (4).
وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع (5).
والحر إذا أقر على نفسه لم يقطع، وإن (6) شهد عليه شاهدان قطع (7).