المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٢٨
ونكاحه باطل (1).
وإذا تزوج الرجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا (2) حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد (3) لها (4).
وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه قد (5) بقي من عدتها، ثم قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت (أن الذي عملت محرم) (6) عليها، فقدمت (7) على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، فان فعلت بجهالة منها، ثم قذفها ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما، وتعتد من عدتها الأولى، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة (8).
ولا تنكح المرأة (9) على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة (10).

١ - عنه المستدرك: ١٥ / ٣٣٣ ح ١. وفي الفقيه: ٤ / ٢٢٨ ح ١ مثله، عنه الوسائل: ٢٦ / ٢٣١ - أبواب ميراث الأزواج - ب ١٨ ح ١، وفي الكافي: ٦ / ١٢١ ذيل ح ١ باختلاف يسير.
٢ - «برد» أ.
٣ - ليس في «ج».
٤ - عنه المستدرك: ١٥ / ٨٠ ح ١ وعن رسالة المهر للمفيد: ٢٣ مثله، وكذا في الكافي: ٥ / ٣٨٠ ح ٦، والتهذيب: ٧ / ٣٦٦ ح ٤٧، عنهما الوسائل: ٢١ / ٢٨٢ - أبواب المهور - ب ٢٤ ح ١.
٥ - ليس في «أ» و «د».
٦ - «تحرم» أ.
٧ - «فندمت» أ، د.
٨ - التهذيب: ٧ / ٣٠٩ ح ٤٢ مثله، عنه الوسائل: ٢٠ / ٤٥٦ - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب ١٧ ح ١٨.
٩ - «امرأة» أ، ب، د.
١٠ - عنه المستدرك: ١٤ / ٣٧٢ ح ١، والمختلف: ٥٢٨، وعلق فيه العلامة على قول المصنف بأنه عمم النهي، ولم يفرق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة، إلا برضائهما، وذكر أن ابن عقيل، وابن الجنيد خالفا المشهور. وأشار الشهيد في المسالك:
١ / ٤٧٩ إلى اطلاق المصنف للمنع.
وروي في الكافي: ٥ / ٤٤٥ صدر ح ١١، والفقيه: ٣ / ٢٦٠ صدر ح ٢١، والتهذيب: ٧ / ٣٣٣ ح ٦، والاستبصار: ٣ / 178 ح 6 مثله، إلا أنه ليس فيها ابنة الأخت وابنة الأخ، عنها الوسائل: 20 / 489 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 30 ح 8.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست