ونكاحه باطل (1).
وإذا تزوج الرجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا (2) حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد (3) لها (4).
وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه قد (5) بقي من عدتها، ثم قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت (أن الذي عملت محرم) (6) عليها، فقدمت (7) على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، فان فعلت بجهالة منها، ثم قذفها ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما، وتعتد من عدتها الأولى، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة (8).
ولا تنكح المرأة (9) على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة (10).