وروي: إن (1) خرج بعد الزوال فليفطر (2) وليقض ذلك اليوم (3) (4).
وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء (5)، وقد روي فيه نهي (6).
وقال أبو الحسن - عليه السلام - ليس من البر الصيام (7) في السفر (8).
فان صام الرجل و هو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (9).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه (10) إن الله قد وضع الصوم عنه (11) إذا شيعه (12).