ويعتق الذي قرع (1).
فإن زوج أمته من رجل وشرط له، إن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها (2) من رجل آخر (3)، فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك (4).
وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (5).
فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له (6)، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده (7).