ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج (1).
وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدية (2).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة (3) عشرا من الإبل (4).
ورفع إلى علي - عليه السلام - جاريتان دخلتا (5) الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها (6) (7).
وإذا أسلم الرجل، ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن