المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٢٦
ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج (1).
وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدية (2).
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة (3) عشرا من الإبل (4).
ورفع إلى علي - عليه السلام - جاريتان دخلتا (5) الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها (6) (7).
وإذا أسلم الرجل، ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن

١ - عنه المستدرك: ١٨ / ٢٣٢ ح ٢. وفي الكافي: ٧ / ٢٩٣ ح ١٣، والفقيه: ٤ / ١٢٢ ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٢٠٩ ح ٢٩ مثله، عنها الوسائل: ٢٩ / ٦٢ - أبواب القصاص في النفس - ب ٢٣ ح ٣، وص ٢٥٨ - أبواب موجبات الضمان - ب ٢١ ح ١. وفي مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٢٠٠ مثله، عنه البحار: ١٠٤ / ٣٨٧ ح ٨.
٢ - عنه المختلف: ٨٠١، والمستدرك: ١٨ / ٣٧٦ ذيل ح ٣. وفي الكافي: ٧ / ٣١٦ ح ٢٣، والفقيه: ٤ / ١١٢ ح ١، والتهذيب:
١٠
/ ٢٥٠ ح ٤٨ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٩ / ٣٤١ - أبواب ديات الأعضاء - ب ٣٧ ح ١.
٣ - الهاشمة: وهي الشجة التي تهشم عظم الرأس، أي تكسره «مجمع البحرين: ٢ / ٤٢٨ - هشم -».
٤ - عنه المستدرك: ١٨ / ٤٠٧ ح ١٤. وفي الفقيه: ٤ / ١٢٥ ح ٦، والتهذيب: ١٠ / ٢٩٣ ح ١٧ مثله، عنهما الوسائل: ٢٩ / ٣٧٨ - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب ٢ ح ٢ و ح ١٥.
٥ - بزيادة «إلى» أ، د.
٦ - «بأرش البكارة» ب. والعقل: الدية «النهاية: ٣ / ٢٧٨».
٧ - عنه المستدرك: ١٨ / ٣٨٣ ح ٤. وفي التهذيب: ٧ / ٣٧٥ ح ٨١، وج ١٠ / ٢٤٩ ح ٢٠ مثله، عنه الوسائل: ٢١ / ٣٠٣ - أبواب المهور - ب ٤٥ ح ١، وج ٢٩ / ٣٥٤ - أبواب ديات الأعضاء - ب ٤٥ ح ١ على التوالي. وفي مجمع البحرين: ٢ / 225 مثله. تقدم في ص 432 نحوه.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست