وفي ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية (1)، وفي السن الأسود ثلث دية السن (2)، فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السن (3).
فان شج رجل رجلا موضحة (4)، ثم طلب فيها (5) فوهبها له، ثم انتقضت (6) به (7) فقتلته، فهو ضامن للدية إلا (8) قيمة الموضحة، لأنه وهبها له (9) ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وإذا (10) كانت في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (11).