ولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون (1).
ولا يرتمس المحرم في (2) الماء، ولا الصائم (3).
ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت (4) به علة (5)، أو (6) خاف المطر (7).
وإذا (8) أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه (9).