المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٢١
وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة (1) (2).
وروي أن عليا - عليه السلام - أتي برجل قد (3) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا (4)، وألزمه الدية (5).
وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه، ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه (6).
وأتى علي - عليه السلام - برجل نباش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه (7) حتى مات (8).
وسأل علي بن عقبة أبا عبد الله - عليه السلام - عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا،

١ - العاقلة: التي تحمل دية الخطأ، وهم من تقرب إلى القاتل بالأب، كالأخوة والأعمام وأولادهما، «مجمع البحرين: ٢ / ٢٢٥ - عقل -».
٢ - عنه المستدرك: ١٨ / ٤١٨ ح ٥. وفي قرب الإسناد: ١٥٥ ح ٥٦٩ نحوه، عنه الوسائل: ٢٩ / ٩٠ - أبواب القصاص في النفس - ب ٣٦ ح ٢، وفي ص ٤٠٠ - أبواب العاقلة - ب ١١ ح ٣ عن التهذيب: ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٤ ذيله.
٣ - ليس في «ب».
٤ - «قصاص» جميع النسخ، وما أثبتناه من المستدرك.
٥ - «عنه المستدرك: ١٨ / ٣٧٥ ح ٣. وفي مقصد الراغب: «مخطوط» نحوه، عنه البحار: ٤٢٢ ح ٩. وفي الكافي: ٧ / ٣١٣ صدر ح ١٥، والفقيه: ٤ / ١١٢ صدر ح ١، والتهذيب: ١٠ / ٢٥١ صدر ح ٢٦، والاستبصار: ٤ / ٢٦٦ صدر ح ٨ بمعناه، عنها الوسائل:
٢٩ / ١٧١ - أبواب قصاص الطرف - ب ٩ صدر ح ٢، وص ٣٤٠ - أبواب ديات الأعضاء - ب ٣٦ ح ١. سيأتي مضمونه في ص ٥٢٩.
٦ - عنه المستدرك: ١٨ / ٣٩٥ ح ٢. وفي التهذيب: ١٠ / ٢٥٣ ح ٣٥ مثله.
٧ - هكذا في «م» و «المستدرك». «يوطئوه» أ، ب، ج، د.
٨ - عنه المستدرك: ١٨ / ١٣٧ ح ٥. وفي الكافي: ٧ / ٢٢٩ ح ٣، والتهذيب: ١٠ / ١١٨ ح ٨٧، والاستبصار: ٤ / 247 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 28 / 279 - أبواب حد السرقة - ب 19 ح 3. تقدم فيه حكم آخر في ص 447.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست