ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب (1).
ولا بأس أن يكتحل بصبر (2) ليس فيه زعفران، ولا ورس (3).
وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة (4).
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه (5).
وإذا خرجت (6) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت (7) ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به (8).