المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٣٣
ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب (1).
ولا بأس أن يكتحل بصبر (2) ليس فيه زعفران، ولا ورس (3).
وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة (4).
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه (5).
وإذا خرجت (6) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت (7) ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به (8).

١ - عنه المستدرك: ٩ / ٢١٧ صدر ح ٣. وفي الكافي: ٤ / ٣٥٧ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٥ / ٣٠١ ح ٢٤، وص ٣٠٢ صدر ح ٢٦ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ١٢ / ٤٦٨ - أبواب تروك الاحرام - ب ٣٣ ح ١ و ح ٥ و ح ٨. وفي الكافي: ٤ / ٣٥٧ ح ٤ نحوه.
٢ - الصبر: عصارة شجر مر «القاموس المحيط: ٢ / ٩٥».
٣ - عنه المستدرك: ٩ / ٢١٧ ذيل ح ٣، وفي الفقيه: ٢ / ٢٢١ ح ٢ مثله، عنه الوسائل: ١٢ / ٤٧١ - أبواب تروك الاحرام - ب ٣٣ ح ١٢.
٤ - عنه المختلف: ٢٦٩. وفي الفقيه: ٢ / ٢٢١ ذيل ح ١ باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: ١٢ / ٤٧١ - أبواب تروك الاحرام - ب ٣٣ ذيل ح ١٣. وفي علل الشرائع: ٤٥٦ ح ١ بمعناه.
٥ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٣١ ح ٤. وفي قرب الإسناد: ٢٤٠ ح ٩٤٦، والكافي: ٤ / ٣٦٠ ح ٢، والتهذيب: ٥ / ٣٠٦ ح ٤٢، والاستبصار: ٢ / ١٨٣ ح ١ نحوه، وانظر الكافي: ٤ / ٣٦٠ ح ١، والفقيه: ٢ / ٢٢٢ ح ٥ و ح ٦، والتهذيب: ٥ / ٣٠٦ ح ٤٤، والاستبصار: ٢ / ١٨٣ ح ٣، عنها الوسائل: ١٢ / ٥١٢ - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب ٦٢.
٦ - «جرحت» أ.
٧ - «كان» ب.
٨ - عنه المستدرك: ٩ / ٢٣٥ ح ٢. وفي الكافي: ٤ / ٣٥٩ ح ٨، والفقيه: ٢ / 222 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12 / 527 - أبواب تروك الاحرام - ب 69 ح 3.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست