زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فإن له أن يأخذه بماله، فان شاء ترك، وإن شاء لم يترك (1).
وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهي خربة، فقال: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به (2) (3).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيؤاجرها جريبا جريبا وقطعة قطعة بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق (4) شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض (أله ذلك أوليس) (5) له؟ فقال - عليه السلام -: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت (6) فلا بأس بما ذكرت (7).
ولا بأس أن يستكري الرجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينار ويعمر (8) بقيتها (9).