ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان (1).
واعلم أن البيعين (2) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا (3) افترقا فلا خيار لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري (4).
[وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثمن، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى، وإلا فلا بيع له (5).
وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين الليل، وإلا فلا بيع له (6).
وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا