بيع له (1)] (2).
ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار (3)، ثم يبيعه قبل أن يقبضه (4).
ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر (5).
ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة (6) مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك (7)، وعلة ذلك أنه إن لم (8) يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (9).