المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥١٦
وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه ألفين وخمسمائة (1) درهم، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمست آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل، ولا تغرم شيئا (2).
فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (3) الإصبعين الصحيحين (4) والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ (5) العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، وقيمة الإصبعين الصحيحين مع الكف ألفا درهم، والثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت (6) يده أو يفتديه مولاه (7).
وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة (8) له، إنما ذلك

١ - «وخمسين» ب، ج.
٢ - عنه المستدرك: ١٨ / ٢٧٦ ح ١ وفي الكافي: ٧ / ٣٠٠ ح ١٢، والتهذيب: ١٠ / ١٨٥ ح ٢٤ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٩ / ١٦٦ - أبواب قصاص الطرف - ب ٢ ح ١.
٣ - «قيمة» أ، د.
٤ - «الصحيحتين» د.
٥ - «وأخذه» جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.
٦ - «قطعه» أ، ج، د. «أقطع» ب، وما أثبتناه من المستدرك.
٧ - عنه المستدرك: ١٨ / ٣٧١ ح ٣. وفي الكافي: ٧ / ٣٠٦ ح ١٤، والتهذيب: ١٠ / ١٩٦ ح ٧٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٩ / ٣٣٢ - أبواب ديات الأعضاء - ب ٢٨ ح ٢.
٨ - العاقلة: التي تحمل دية الخطأ وهم من تقرب إلى القاتل بالأب، كالإخوة والأعمام، وأولادهما «مجمع البحرين: ٢ / 225 - عقل -».
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست