وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه ألفين وخمسمائة (1) درهم، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمست آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل، ولا تغرم شيئا (2).
فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية (3) الإصبعين الصحيحين (4) والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ (5) العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، وقيمة الإصبعين الصحيحين مع الكف ألفا درهم، والثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت (6) يده أو يفتديه مولاه (7).
وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة (8) له، إنما ذلك