المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٥٣٣
فلا يستحلف عليه، ولا يقبل منه يمينه (1) (2)، فان ادعى أنه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه (3).
والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع (4) برمته (5) إلى أولياء المقتول، فان (6) مات الذي دبره، استسعى (7) في قيمته (8).
والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام المسلمين (9).
فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا، ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله، قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال، أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم (10).

١ - «يمينا» أ، د.
٢ - لم أجده في مصدر آخر، ويؤيد ذيله ما في الوسائل: ٢٣ / ٢٤٦ - أبواب الأيمان - ب ٢٢.
٣ - أنظر أصل ظريف بن ناصح: ١٣٧ ضمن حديث، والكافي: ٧ / ٣٦٣ ضمن ح ٩، والفقيه: ٤ / ٥٦ ضمن ح ١، والتهذيب:
١٠
/ ١٦٩ ضمن ح ٨، عن معظمها الوسائل: ٢٩ / ١٥٩ - أبواب دعوى القتل - ب ١١ ح ٢. وفي المستدرك: ١٨ / ٢٧١ ح ١ عن أصل ظريف.
٤ - «دفعه» جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المستدرك.
٥ - برمته: بجملته «مجمع البحرين: ١ / ٢٢٧ - رمم -».
٦ - «فإذا» أ، ج، د.
٧ - «يستسعى» المختلف.
٨ - عنه المختلف: ٧٩٢، والمستدرك: ١٨ / ٣٠٢ ح ١. وفي الكافي: ٧ / ٣٠٧ ذيل ح ٢٠، والتهذيب: ١٠ / ١٩٨ ذيل ح ٨٢، والاستبصار: ٤ / ٢٧٦ ذيل ح ٣ مثله، عنها الوسائل: ٢٩ / ٢١٢ - أبواب ديات النفس - ب ٩ ح ٥.
٩ - عنه المستدرك: ١٨ / ٢٤٨ ذيل ح ١. وفي الكافي: ٧ / ٣٠٨ ح ٤، والتهذيب: ١٠ / ١٩٩ ح ٨٥ مثله، عنهما الوسائل: ٢٩ / ٤٠٢ - أبواب العاقلة - ب ١٢ ح ١. وفي المختلف: ٧٩٥ نقلا عن المصنف مثله. تقدم في ص ٥١٦ مثله، وسيأتي في ص ٥٣٥ مضمونه.
١٠ - عنه المستدرك: ١٨ / ٢٣٦ ح ٢. وفي الكافي: ٧ / ٢٩٥ ح ١، والفقيه: ٤ / ٧٨ ح ٥، والتهذيب: ١٠ / 232 ح 48 مثله، عنها الوسائل:
29 / 72 - أبواب القصاص في النفس - ب 29 ح 1.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 539 ... » »»
الفهرست