المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٠٣
وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه، ولم يجزه (1) الشهر الأول (2) (3)، إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإن الله حبسه (4).
فان صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر، فعليه أن يبني على ما صام (5).
11 باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من شهر رمضان إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث (6).

١ - «يجز» ج.
٢ - ليس في «د».
٣ - الكافي: ٤ / ١٣٨ ح ٣، والتهذيب: ٤ / ٢٨٢ ح ٢٨ نحوه، عنهما الوسائل: ١٠ / ٣٧٢ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ٣ ح ٥.
٤ - فقه الرضا: ٢١٣ باختلاف يسير. وفي التهذيب: ٤ / ٢٨٤ صدر ح ٣٢ و ح ٣٣، والاستبصار: ٢ / ١٢٤ صدر ح ٢ و ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: ١٠ / ٣٧٤ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ٣ ح ١٠ و ح ١١.
٥ - فقه الرضا: ٢١٢ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٤ / ١٣٨ ذيل ح ١، وص ١٣٩ ذيل ح ٧، والتهذيب: ٤ / ٢٨٤ ذيل ح ٣٤، وص ٢٨٥ ذيل ح ٣٥، والاستبصار: ٢ / ١٢٥ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه، عنها الوسائل: ١٠ / ٣٧١ - أبواب بقية الصوم الواجب - ب ٣ ح ٣ و ح ٦.
٦ - عنه الوسائل: ١٠ / ٣٤٦ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٢٨ ح ٤، والمستدرك: ٧ / ٤٥٣ ح ٣. وفي الفقيه: ٢ / ٨٧ ح ١ مثله، وفي الكافي: ٤ / ١٢٣ ح ١ و ح ٢، والتهذيب: ٤ / 276 ح 8 و ح 9 باختلاف في اللفظ، وفي المختلف: 238 عن المصنف مثله.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست