وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه، ولم يجزه (1) الشهر الأول (2) (3)، إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإن الله حبسه (4).
فان صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر، فعليه أن يبني على ما صام (5).
11 باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من شهر رمضان إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث (6).