المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٤٥٥
وإذا شرب الرجل حسوة (1) من خمر جلد ثمانين جلدة (2).
وإن (3) أخذ شارب النبيذ ولم يسكر، لم يجلد حتى يرى أنه (4) سكران (5).
وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل (6).
وشارب الخمر إذا كان عبدا جلد (7) مرة، فان عاد جلد حتى يفعل ثماني مرات، ثم يقتل في الثامنة (8).
وإياك والغناء (9)، فإن الله توعد عليه النار (10).

١ - الحسوة: الجرعة من الشراب «مجمع البحرين: ١ / ٥١٥ - حسو -».
٢ - الكافي: ٧ / ٢١٤ صدر ح ١، وعلل الشرائع: ٥٣٩ صدر ح ٦، والتهذيب: ١٠ / ٩١ صدر ح ٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٨ / ٢١٩ - أبواب حد المسكر - ب ١ ح ١، وص ٢٢٣ ب ٣ ح ٧.
٣ - «وإذا» ب.
٤ - ليس في «أ» و «ج» و «د».
٥ - التهذيب: ١٠ / ٩٦ ذيل ح ٢٧ وصدر ح ٢٨، والاستبصار: ٤ / ٢٣٥ ذيل ح ٣، وص ٢٣٦ صدر ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: ٢٨ / ٢٢٤ - أبواب حد المسكر - ب ٤ ح ٤ و ح ٥.
حمله الشيخ على التقية لموافقته أبناء العامة وقال: إنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره.
٦ - عنه المستدرك: ١٨ / ١١٥ ح ٣، وذكر في المختلف: ٧٦٧، والمسالك: ٢ / ٤٤٠ نقلا عنه أنه يقتل في الرابعة، وفي قرب الإسناد : ٢٥٨ ح ١٠٢٢، والكافي: ٧ / ٢١٨ ح ١ - ح ٥، والفقيه: ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢، وعلل الشرائع: ٥٣٩ ح ٩، والتهذيب: ١٠ / ٩٥ ح ٢٠ - ح ٢٥، وص ٩٦ صدر ح ٢٧، والاستبصار: ٤ / ٢٣٥ صدر ح ٣، وأمالي الطوسي: ٢ / ٨ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٨ / ٢٣٣ ضمن ب ١١.
٧ - ذكر العلامة في المختلف: ٧٦٨ عنه وعن الفقيه: ٤ / ٤٠ «حد الحر ثمانون، وحد المملوك أربعون» وقد ذكر العلامة قبل ذلك أن المشهور في حد الخمر ثمانون في الحر والعبد، ثم قال: إن المصنف احتج بما رواه حماد بن عثمان عن الصادق - عليه السلام - كما في الكافي: ٧ / ٢٤١ ح ٥، وعلل الشرائع: ٥٣٨ ح ٤، وحمله الشيخ على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
٨ - الفقيه: ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ باختلاف في اللفظ.
٩ - عنه المستدرك: ١٣ / ٢١٤ صدر ح ١٦. وانظر الوسائل: ١٧ / ٣٠٩ - أبواب ما يكتسب به - ب ٩٩ ح ٢٤.
١٠ - عنه المستدرك: ١٣ / ٢١٤ ضمن ح ١٦. وفي فقه الرضا: ٢٨١، والفقيه: ٤ / ٤١ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: ٦ / 431 صدر ح 4، عنه الوسائل: 17 / 305 - أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست