16 باب زكاة المال إذا كان في تجارة (إذا كان مالك في تجارة) (1)، وطلب منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (2) (3).
وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول وهو في يدك (4)، إلا أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه (5) تهيأ (6) لك، فإن عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته (7) لزمتك زكاته (8).