وإذا تزوج الرجل المرأة الثيب فزعمت أنه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزوج، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية، وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فان ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق، ولا عدة عليها منه (1).
وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت (2).
والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت (3).
وسئل الصادق - عليه السلام - عن أختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة، فأدخلت (4) امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكل واحد منهما الصداق بالغشيان، فإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد (5) منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول.
قيل له (6): فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال - عليه السلام -: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.