ولا تجامع امرأة (١) حائضا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال (٢): ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (3) عنى بذلك الغسل من (4) الحيض (5).
وإن جامعتها وهي حائض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (6).
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام (7).
وإن كنت شبقا (8) وقد طهرت المرأة، وأردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثم افعل (9).
وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فإن الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين (10).
واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه