وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية (1).
فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد في (2) الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فان (3) شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، (فان عليا - عليه السلام - كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا) (4)، وعلى (5) الإمام أن يؤدي (إلى أولياء المقتول من الدية) (6) بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء (7) المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه (8).
وسأل ضريس الكناسي (9) أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد (10)، فان أحب أولياء المقتول أن